الشيخ الأنصاري
198
الوصايا والمواريث
وعنه ( 1 ) - أيضا - أنه الذي تقتضيه أصول المذهب ( 2 ) . للأصل ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 3 ) . والأخبار الظاهرة في توقف الإرث على براءة الميت ، متل ما ورد في دية المقتول : إنه يرثها ( 4 ) أولياؤه ما لم يكن عليه دين ( 5 ) . وقوله عليه السلام في رواية عباد بن صهيب ( 6 ) المروية في زكاة الكافي : " إنما هو بمنزلة الدين ( 7 ) ، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ( 8 ) ما أوصى من الزكاة " ( 9 ) ونحو ذلك من الأخبار . ولأنه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورث بمجرد موته ، والتالي باطل بلا خلاف . ولاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين . خلافا للمحكي عن جماعة منهم الفاضل ( 10 ) ، والشهيد ( 11 ) والمحقق
--> ( 1 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : وفيه . ( 2 ) السرائر 2 : 47 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) في سوى " ق " : يرثه . ( 5 ) الوسائل 17 : 393 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 ، نقلا بالمعنى . ( 6 ) في سوى " ق " عباد بن حبيب . ( 7 ) في المصدر : دين لو كان عليه . ( 8 ) كذا في المصدر ، وفي " ش " و " ع " و " ص " : تؤدى . ( 9 ) الكافي 3 : 547 ، كتاب الزكاة ، باب " قضاء الزكاة عن الميت " ، الحديث الأول . والوسائل 6 : 176 ، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 10 ) تحرير الأحكام 2 : 173 . ( 11 ) المسالك 2 : 316 ، ومفتاح الكرامة 5 : 108 .